الأحكام

20/02/2020

شورى حكم رقم : 392 /2020

المحكمة
شورى
الرقم
392/2020
التاريخ
20/02/2020
الرئيس
يوسف نصر
الأعضاء
ابو زين، عماطوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضى مجلس شورى الدولة بقبول المراجعة شكلا لورودها ضمن المهلة القانونية سندا للمادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة، بعدما اعتبر المجلس ان الكتاب المقدم من المستدعية الى رئاسة مجلس الوزراء وسمته مذكرة ربط نزاع انما هو مراجعة استرحامية، ويعود للقاضي الاداري اعطاء التكييف القانوني السليم للكتب المرسلة الى الادارة، ولانه يفهم من نظام المجلس واجتهاده ان مذكرة ربط النزاع غير جائزة في معرض قرار اداري صريح، وان الطلب الذي يقدم الى الادارة بوجود هذا الاخير يعتبر مراجعة استرحامية وليس مذكرة ربط النزاع التي تقدم فقط في حال غياب القرار الاداري ولاجل استصداره.

كذلك رد المجلس ادلاء الجهة المستدعية بمخالفة الادارة لمبدأ المساواة في المعاملة بين العاملين في الادارة ذاتها، متذرعة بان المرسوم المطلوب ابطاله حصر التعيين في ملاك مديرية الدفاع المدني بالعاملين الذين كانوا في الخدمة بتاريخ نفاذ المرسوم، وذلك لان مبدأ المساواة لا مجال لتطبيقه الا في الاوضاع القانونية ذاتها، اي انه يفرض ان يكون الاشخاص المطالب المساواة بهم في وضعية قانونية مماثلة ومتطابقة مع وضعية المستدعين، في حين ان هؤلاء مسرحين من مديرية الدفاع المدني وانقطعت صلتهم الوظيفية مع الادارة، ولا يتواجدون في وضع قانوني مماثل مع زملائهم الذين يطالبون بالمساواة بهم.

كما يستفاد من المواد 12 من القانون 2000/247 و81 و82 من المرسوم رقم 2000/4082 ان عمليتي التصنيف وملء المراكز الشاغرة تتمان بموجب مرسوم بناء على اقتراح الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية، وان الحق في التصنيف والتعيين لا ينشأ الا بصدور المرسوم، وليس من شأن اقتراح الوزير او موافقة مجلس الخدمة المدنية ان ينتج اي مفعول قانوني بحد ذاته ذلك ان المعاملات الجوهرية التي فرضها القانون والسابقة لصدور القرار الاداري، وان كانت اجراءات ضرورية لصحة القرار الاداري، الا انه ليس من شأنها انتاج اي حق لاصحاب العلاقة وهي لا تلزم الادارة.

كما قضى مجلس شورى الدولة بان الجهة المستدعية لا تستمد حقها بالتصنيف من المرسوم رقم 2000/4082 بحد ذاته بل من المرسوم الذي ينتج عنه ويصنفهم، عندئذ يعود لهم الحق بمطالبة تطبيقه لان تطبيق المرسوم المذكور يتطلب اصدار مراسيم تطبيقية ترعى اصول تنفيذه من الجهة المستدعية، وهو ما لم يحدث حتى تاريخ المراجعة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها