16/10/2019
تمييز مدني حكم رقم : 94 /2019
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 94/2019
- التاريخ
- 16/10/2019
- الرئيس
- ميشال طرزي
- الأعضاء
- عجاقة، كرباج
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان طلب رد القاضي موضوع الدعوى الراهنة مبني على شكوك ووقائع غير ثابتة وقد جرى التقدم به بتاريخ لاحق للتقدم بجواب في الملف التمييزي رقم 32/2019 خلافا لما هو منصوص عليه في المادة 124 اصول المحاكمات المدنية فضلا عن عدم ثبوت ان الجهة طالبة الرد قدمت طلبها خلال ثمانية ايام من تاريخ وقوع سببه او علمها بما هو منسوب الى القاضية المطلوب ردها وفي ظل نفي هذه الاخيرة ان تكون قد ابدت رأيا في الدعوى فلا تكون شروط الفقرة 6 من المادة 120 اصول المحاكمات المدنية متوافرة وتوصلت المحكمة الى تغريم الجهة طالبة الرد سندا للمادة 127 اصول المحاكمات المدنية بالنظر لرد الاسباب المسند اليها طلب الرد لعدم قانونيتها وعدم جديتها والزامها بدفع تعويض للقاضية المطلوب ردها بالنظر للضرر المعنوي اللاحق بها.
مُستشهد به