Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/10/2019

تمييز مدني حكم رقم : 94 /2019

Court
تمييز مدني
Number
94/2019
Date
16/10/2019
President
ميشال طرزي
Members
عجاقة، كرباج
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان طلب رد القاضي موضوع الدعوى الراهنة مبني على شكوك ووقائع غير ثابتة وقد جرى التقدم به بتاريخ لاحق للتقدم بجواب في الملف التمييزي رقم 32/2019 خلافا لما هو منصوص عليه في المادة 124 اصول المحاكمات المدنية فضلا عن عدم ثبوت ان الجهة طالبة الرد قدمت طلبها خلال ثمانية ايام من تاريخ وقوع سببه او علمها بما هو منسوب الى القاضية المطلوب ردها وفي ظل نفي هذه الاخيرة ان تكون قد ابدت رأيا في الدعوى فلا تكون شروط الفقرة 6 من المادة 120 اصول المحاكمات المدنية متوافرة وتوصلت المحكمة الى تغريم الجهة طالبة الرد سندا للمادة 127 اصول المحاكمات المدنية بالنظر لرد الاسباب المسند اليها طلب الرد لعدم قانونيتها وعدم جديتها والزامها بدفع تعويض للقاضية المطلوب ردها بالنظر للضرر المعنوي اللاحق بها.

Cited

Texts it relies on