النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية نافذ

المادة 127

المادة 127

(عدلت بموجب مرسوم 3800/2000 ) (عدلت بموجب مرسوم 2411/1992 )

يحكم على من يظهر غير محق في طلب الرد بغرامة تتراوح بين مايتى الف وثمانماية الف ليرة لبنانية. ويمكن ان يحكم عليه بالتعويض للقاضي المطلوب رده وللخصم المتضرر من تأخير المحاكمة.

المادة 127 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244565/article/127/