الأحكام

20/02/2019

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 208 /2019

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
208/2019
التاريخ
20/02/2019
الرئيس
هيام خليل
الأعضاء
قازان، شري
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبر مجلس العمل التحكيمي ان العلاقة التي تربط المدعي كمدير الامن مع المستشفى المدعى عليها تتصف بانها عقد عمل قوامه عناصر العمل والاجر والتبعية القانونية التي تتمثل في خضوع المدعي خلال تنفيذ عقده لارادة المدعى عليها، من خلال تقييدها له بدوام ومكان عمل محددين، وفي خضوعه لاشرافها ورقابتها بحيث لا يمكن ان يستقل عنها اثناء تنفيذ شروط عقده، بل يخضع باستمرار لاوامرها وتعليماتها وتوجيهاتها. وبالتالي رد المجلس ادلاء المدعى عليها باعتبار العقد القائم بينها وبين المدعي هو عقد مقاولة استشاري لعدم الثبوت، وتكييفه بانه عقد عمل، واعتبار الدعوى داخلة ضمن اختصاص هذا المجلس سندا للمادة 79 من قانون العمل، والمادة الاولى من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3572 الصادر بتاريخ 21/10/1980، كونها ناشئة عن علاقة عمل بمفهوم المادة 624 فقرة اولى من قانون الموجبات والعقود.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها