Labour Arbitration Councils 20/02/2019
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 208 /2019
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 208/2019
- Date
- 20/02/2019
- President
- هيام خليل
- Members
- قازان، شري
- Source
- Lebanese University
اعتبر مجلس العمل التحكيمي ان العلاقة التي تربط المدعي كمدير الامن مع المستشفى المدعى عليها تتصف بانها عقد عمل قوامه عناصر العمل والاجر والتبعية القانونية التي تتمثل في خضوع المدعي خلال تنفيذ عقده لارادة المدعى عليها، من خلال تقييدها له بدوام ومكان عمل محددين، وفي خضوعه لاشرافها ورقابتها بحيث لا يمكن ان يستقل عنها اثناء تنفيذ شروط عقده، بل يخضع باستمرار لاوامرها وتعليماتها وتوجيهاتها. وبالتالي رد المجلس ادلاء المدعى عليها باعتبار العقد القائم بينها وبين المدعي هو عقد مقاولة استشاري لعدم الثبوت، وتكييفه بانه عقد عمل، واعتبار الدعوى داخلة ضمن اختصاص هذا المجلس سندا للمادة 79 من قانون العمل، والمادة الاولى من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3572 الصادر بتاريخ 21/10/1980، كونها ناشئة عن علاقة عمل بمفهوم المادة 624 فقرة اولى من قانون الموجبات والعقود.
Cited