Rulings

Labour Arbitration Councils 20/02/2019

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 208 /2019

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
208/2019
Date
20/02/2019
President
هيام خليل
Members
قازان، شري
Source
Lebanese University

اعتبر مجلس العمل التحكيمي ان العلاقة التي تربط المدعي كمدير الامن مع المستشفى المدعى عليها تتصف بانها عقد عمل قوامه عناصر العمل والاجر والتبعية القانونية التي تتمثل في خضوع المدعي خلال تنفيذ عقده لارادة المدعى عليها، من خلال تقييدها له بدوام ومكان عمل محددين، وفي خضوعه لاشرافها ورقابتها بحيث لا يمكن ان يستقل عنها اثناء تنفيذ شروط عقده، بل يخضع باستمرار لاوامرها وتعليماتها وتوجيهاتها. وبالتالي رد المجلس ادلاء المدعى عليها باعتبار العقد القائم بينها وبين المدعي هو عقد مقاولة استشاري لعدم الثبوت، وتكييفه بانه عقد عمل، واعتبار الدعوى داخلة ضمن اختصاص هذا المجلس سندا للمادة 79 من قانون العمل، والمادة الاولى من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3572 الصادر بتاريخ 21/10/1980، كونها ناشئة عن علاقة عمل بمفهوم المادة 624 فقرة اولى من قانون الموجبات والعقود.

Cited

Texts it relies on