الأحكام

21/02/2019

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 216 /2019

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
216/2019
التاريخ
21/02/2019
الرئيس
وفاء مطر
الأعضاء
عكر، حموية
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبر مجلس العمل التحكيمي ان مدة مرور الزمن على الاجور وملحقاتها هي سنتان من تاريخ انتهاء عقد العمل، وذلك سندا لاحكام المادة 8 من القانون رقم 67/36 تاريخ 16/5/1967، والمادة 354 موجبات وعقود، وان المدعية تقدمت بالدعوى الحاضرة بتاريخ 10/11/2017، وبالتالي لم تنقض سنتان بين آخر يوم عمل للمدعية وتاريخ تقديم الدعوى الحاضرة، فلا تكون مطالبتها المتعلقة براتبها قد سقطت بمرور الزمن الثنائي.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها