Rulings

Labour Arbitration Councils 21/02/2019

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 216 /2019

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
216/2019
Date
21/02/2019
President
وفاء مطر
Members
عكر، حموية
Source
Lebanese University

اعتبر مجلس العمل التحكيمي ان مدة مرور الزمن على الاجور وملحقاتها هي سنتان من تاريخ انتهاء عقد العمل، وذلك سندا لاحكام المادة 8 من القانون رقم 67/36 تاريخ 16/5/1967، والمادة 354 موجبات وعقود، وان المدعية تقدمت بالدعوى الحاضرة بتاريخ 10/11/2017، وبالتالي لم تنقض سنتان بين آخر يوم عمل للمدعية وتاريخ تقديم الدعوى الحاضرة، فلا تكون مطالبتها المتعلقة براتبها قد سقطت بمرور الزمن الثنائي.

Cited

Texts it relies on