Labour Arbitration Councils 21/02/2019
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 216 /2019
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 216/2019
- Date
- 21/02/2019
- President
- وفاء مطر
- Members
- عكر، حموية
- Source
- Lebanese University
اعتبر مجلس العمل التحكيمي ان مدة مرور الزمن على الاجور وملحقاتها هي سنتان من تاريخ انتهاء عقد العمل، وذلك سندا لاحكام المادة 8 من القانون رقم 67/36 تاريخ 16/5/1967، والمادة 354 موجبات وعقود، وان المدعية تقدمت بالدعوى الحاضرة بتاريخ 10/11/2017، وبالتالي لم تنقض سنتان بين آخر يوم عمل للمدعية وتاريخ تقديم الدعوى الحاضرة، فلا تكون مطالبتها المتعلقة براتبها قد سقطت بمرور الزمن الثنائي.
Cited