13/01/2021
تمييز جزائي حكم رقم : 4 /2021
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 4/2021
- التاريخ
- 13/01/2021
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- عيد، ابو خاطر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لجهة مخالفة الفقرة الاولى من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية سندا للمادة 9 من اصول المحاكمات الجزائية، لثبوت اقامة احد المدعى عليهم في نطاق محافظة جبل لبنان، وهو الامر الكافي لجعل الصلاحية المكانية لقضاء التحقيق في جبل لبنان منعقدة.
وردت المحكمة السبب الثاني لجهة مخالفة القانون والخطأ في تفسير الفقرة الثالثة من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت ان ما دفع به المميزون لا يشكل عائقا دون تحريك دعوى الحق العام بحقهم بسماعها والسير بها، كما انه في مضمونه يرتبط ارتباطا وثيقا باساس النزاع، فيدخل ضمن اطار الدفاع في الاساس.
مُستشهد به