Court of Cassation, criminal chamber 13/01/2021
تمييز جزائي حكم رقم : 4 /2021
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 4/2021
- Date
- 13/01/2021
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لجهة مخالفة الفقرة الاولى من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية سندا للمادة 9 من اصول المحاكمات الجزائية، لثبوت اقامة احد المدعى عليهم في نطاق محافظة جبل لبنان، وهو الامر الكافي لجعل الصلاحية المكانية لقضاء التحقيق في جبل لبنان منعقدة.
وردت المحكمة السبب الثاني لجهة مخالفة القانون والخطأ في تفسير الفقرة الثالثة من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت ان ما دفع به المميزون لا يشكل عائقا دون تحريك دعوى الحق العام بحقهم بسماعها والسير بها، كما انه في مضمونه يرتبط ارتباطا وثيقا باساس النزاع، فيدخل ضمن اطار الدفاع في الاساس.
Cited