الأحكام

21/01/2020

شورى حكم رقم : 291 /2020

المحكمة
شورى
الرقم
291/2020
التاريخ
21/01/2020
الرئيس
يوسف نصر
الأعضاء
ابو زين، ابي عبدالله
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضى مجلس شورى الدولة بان المادة 69 من نظام المجلس قد حددت بدء سريان مهلة المراجعة اما من تاريخ التبليغ بالنسبة للقرارات الفردية او من تاريخ نشر القرار المطعون فيه، وبما ان مرسوم نقل المستدعي من ملاك الى آخر قد تضمن في مادته الاولى تحديدا صريحا لوضع المستدعي القانوني الوظيفي والمالي الناتج عن نقله من ملاك لآخر، فيكون من فئة المراسيم الفردية، وتكون مطالبة المستدعي باستعادة درجاته التي خسرها بسبب النقل واردة خارج المهلة القانونية للمراجعة من تاريخ تبلغه مرسوم نقله من ملاك لآخر، بينما قبل مجلس الشورى المراجعة شكلا ضد قرار الرفض الضمني بمنح المستدعي درجات استثنائية لورودها ضمن المهلة القانونية من تاريخ تبليغه.

كما قضى مجلس شورى الدولة بانه لا يحق للمستدعي الاستفادة من احكام المادة الاولى من القانون رقم 244 تاريخ 7/8/2000 المتعلق بمنح بعض افراد الهيئة التعليمية ثلاث درجات استثنائية، لان النص المذكور حدد فئة معينة من افراد الهيئة العاملين المستفيدين من احكامه بتاريخ نفاده، في حين ان المستدعي كان بتاريخ نشر القانون المذكور في الجريدة الرسمية لا يزال خارج التعليم العام، ولم يعد اليه الا كاستاذ تعليم ثانوي متمرن في العام 2004.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها