18/06/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 195 /2019
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 195/2019
- التاريخ
- 18/06/2019
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- الياس، العريضي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لجهة المساس بحق الدفاع، حيث ان المميز يدلي بان طلبه السير في المحاكمة دون محام لا يعد اصرارا، نتيجة التثبت من ان تكرار طلب المميز خلال الجلسات الثلاث للسير في المحاكمة دون محام هو بمثابة اصرار على عدم توكيل محام، كما ان تدوين عبارة "صرح السير بالدعوى دون محامي" يعد ايضا بمثابة عدم دقة في التعبير عن الاصرار المفروض في المادة 251 اصول المحاكمات الجزائية، على رفض توكيل محام من قبل المميز.
وردت المحكمة السببين الثاني والرابع لجهة مخالفة مبدأ شفوية المحاكمة، نتيجة ان دعوة الشهود كافة بمن فيهم شهود الحق العام متروكة لتقدير رئيس محكمة الجنايات عملا بالسلطة الاستنسابية، سندا للمادة 247 وللفقرة الاخيرة من المادة 252 اصول المحاكمات الجزائية، اضافة الى انه تبين من محضر المحاكمة انه تمت تلاوة كافة الاوراق علنا.
كذلك ردت المحكمة السبب التمييزي الثالث لجهة تشويه الوقائع، نتيجة التثبت من ان ما يثيره المميز يتعلق بالوقائع المادية التي يعود امر تقييمها الى سلطة محكمة الاساس الاستنسابية، سندا للمادة 179 اصول المحاكمات الجزائية، في حين ان القرار المميز قد خلص الى اعطاء الوقائع التي اقتنعت بها المحكمة الوصف القانوني الملائم.
مُستشهد به