المادة 247
يتمتع الرئيس بسلطة استنسابية تخوله اتخاذ التدابير التي يقدرها ضرورية لكشف الحقيقة شرط ان لا تنم عن رأي مسبق له في الدعوى.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983, المادة 54, 10/11/1983
مادة 54: تلغى المواد 237 و238 و245 فقرتها الثانية و247 و248 و249 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 3، كما تربطها الجامعة اللبنانية.