Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/06/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 195 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
195/2019
Date
18/06/2019
President
جوزف سماحة
Members
الياس، العريضي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لجهة المساس بحق الدفاع، حيث ان المميز يدلي بان طلبه السير في المحاكمة دون محام لا يعد اصرارا، نتيجة التثبت من ان تكرار طلب المميز خلال الجلسات الثلاث للسير في المحاكمة دون محام هو بمثابة اصرار على عدم توكيل محام، كما ان تدوين عبارة "صرح السير بالدعوى دون محامي" يعد ايضا بمثابة عدم دقة في التعبير عن الاصرار المفروض في المادة 251 اصول المحاكمات الجزائية، على رفض توكيل محام من قبل المميز.

وردت المحكمة السببين الثاني والرابع لجهة مخالفة مبدأ شفوية المحاكمة، نتيجة ان دعوة الشهود كافة بمن فيهم شهود الحق العام متروكة لتقدير رئيس محكمة الجنايات عملا بالسلطة الاستنسابية، سندا للمادة 247 وللفقرة الاخيرة من المادة 252 اصول المحاكمات الجزائية، اضافة الى انه تبين من محضر المحاكمة انه تمت تلاوة كافة الاوراق علنا.

كذلك ردت المحكمة السبب التمييزي الثالث لجهة تشويه الوقائع، نتيجة التثبت من ان ما يثيره المميز يتعلق بالوقائع المادية التي يعود امر تقييمها الى سلطة محكمة الاساس الاستنسابية، سندا للمادة 179 اصول المحاكمات الجزائية، في حين ان القرار المميز قد خلص الى اعطاء الوقائع التي اقتنعت بها المحكمة الوصف القانوني الملائم.

Cited

Texts it relies on