18/06/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 194 /2019
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 194/2019
- التاريخ
- 18/06/2019
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- مسلم، الياس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز الجزائية السببين التمييزيين الاول والثاني لجهة مخالفة المادة 15 من القانون 422/2002، نتيجة التثبت من ان القرار المميز قد عدد الجنايات التي ارتكبها المميز وحدد عقوبة لكل منها وفقا لما تقتضيه الاصول. وفي ما خص تطبيق العقوبة المخفضة وفقا للمادتين 5 و6 من القانون 422/2002، فانه يجري تخفيض العقوبة الجنائية المعاقب عليها قانونا بالاعدام او بالاشغال الشاقة المؤبدة الى الحبس من خمس سنوات حتى خمس عشرة سنة، وفي باقي الجنايات تخفض العقوبة الى النصف حبسا، وبالتالي يكون ما توصل اليه القرار المميز لجهة الحبس لمدة ثماني او سبع سنوات متوافقا كليا مع نص المادة 15 من القانون 422/2002 المتذرع بها.
وردت المحكمة السبب التمييزي الثالث لجهة مخالفة الاصول القانونية والمس في حق الدفاع، عبر عدم ابلاغ المميز قرار الاتهام وفقا للمادة 236 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة ان تبليغ المميز قرار الاتهام هو اجراء ممهد لاجراءات المحاكمة امام محكمة الجنايات ومفروض امامها، وليس امام محكمة جنايات الاحداث التي تطبق امامها اصول المحاكمة لدى محاكم الدرجة الاولى، علما انه جرى تدوين عبارة "تليت الاوراق وقرار الاتهام".
وردت المحكمة ايضا السببين الرابع والتاسع لجهة مخالفة المادتين 36 و40 من القانون 422/2002، والمادة 42 من القانون ذاته، نتيجة انه يعود لمحكمة الاساس ان ترخص لأي شخص ترى وجوده ضروريا بان يحضر جلسة محاكمة القاصر، كما انه في حال احضار القاصر الموقوف ومثوله امام المحكمة بنتيجة تبليغ آمر السجن او مكان التوقيف، يضحى امر تبليغ موعد جلسة المحاكمة المتذرع به دون موضوع، اضافة الى ان عدم حضور ولي امر القاصر لا يشكل امرا مبطلا لاجراءات محاكمة الاخير حيث ان المحكمة كلفت احد المحامين الحضور الى جانب القاصر، وكذلك لا يشكل عيبا عدم استحصال المحكمة على سجل عدلي للقاصر حيث يعود لها تقدير الادلة والوقائع والاخذ بما تراه كافيا لتجريم القاصر.
كما ردت المحكمة السببين الخامس والسادس لجهة مخالفة المادة 15 من القانون 422/2002 في فقرتها الاخيرة، نتيجة ان اجراءات تنفيذ الحكم واختيار مركز السجن يعود للسلطة الادارية المختصة تحت اشراف النيابة العامة التمييزية، وان ذكر المادة 733 من ضمن قانون الاسلحة والذخائر في الفقرة الحكمية يندرج ضمن اطار الخطأ المادي.
وردت المحكمة اخيرا السببين السابع والثامن لجهة النقص في التعليل في ما يخص المادتين 5 و6 من قانون 11/1/1958 ولفقدانه الاساس القانوني، نتيجة التثبت من ان القرار المميز قد اعتمد ضمن الادلة على التحقيقات الاولية وسواها من التحقيقات التي تبين بشكل واضح افعال المتهم المنطبقة على المادتين 5 و6 من القانون 11/1/1958، اضافة الى ان الحل الذي اعتمدته محكمة الاساس جاء متوافقا مع التعليل دون اي تشويه في عرض الوقائع والمعطيات.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 15 حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر
- مادة رقم 36 حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر
- مادة رقم 40 حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر
- مادة رقم 42 حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر
- مادة رقم 5 حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر
- مادة رقم 6 حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر