الأحكام

17/01/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 32 /2019

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
32/2019
التاريخ
17/01/2019
الرئيس
جمال الحجار
الأعضاء
الحبال، سليمان
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان عدم طعن النيابة العامة بالحكم القاضي ببراءة المتهم من جرم المادة 548/201 عقوبات يجعله مبرما.

لا تتحقق حالة الضرورة المنصوص عنها في المادة 229 عقوبات في من تسبب بوضع نفسه بحالة الخطر، وهذا ما ينطبق على المتهم الذي، وبعد حصول الاشكال معه، ذهب الى منزله واصطحب معه ابناء عمه واشقاءه لمناصرته، وكان شقيقه يحمل بندقية حاول احدهم نزعها منه، فاقدم هو على اطلاق النار على المغدور بقصد اصابته بكتفه كون الاخير كان يضع مسدسا على رأس شقيقه، فيشكل فعله الجناية المنصوص عنها في المادة 547 عقوبات. ويمنح المتهم الاسباب التخفيفية سندا الى المادة 253 عقوبات ولا سيما لجهة حصول اطلاق نار عشوائي ادى الى اصابة عدد من الاشخاص.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها