Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/01/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 32 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
32/2019
Date
17/01/2019
President
جمال الحجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

ان عدم طعن النيابة العامة بالحكم القاضي ببراءة المتهم من جرم المادة 548/201 عقوبات يجعله مبرما.

لا تتحقق حالة الضرورة المنصوص عنها في المادة 229 عقوبات في من تسبب بوضع نفسه بحالة الخطر، وهذا ما ينطبق على المتهم الذي، وبعد حصول الاشكال معه، ذهب الى منزله واصطحب معه ابناء عمه واشقاءه لمناصرته، وكان شقيقه يحمل بندقية حاول احدهم نزعها منه، فاقدم هو على اطلاق النار على المغدور بقصد اصابته بكتفه كون الاخير كان يضع مسدسا على رأس شقيقه، فيشكل فعله الجناية المنصوص عنها في المادة 547 عقوبات. ويمنح المتهم الاسباب التخفيفية سندا الى المادة 253 عقوبات ولا سيما لجهة حصول اطلاق نار عشوائي ادى الى اصابة عدد من الاشخاص.

Cited

Texts it relies on