Court of Cassation, criminal chamber 17/01/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 32 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 32/2019
- Date
- 17/01/2019
- President
- جمال الحجار
- Members
- الحبال، سليمان
- Source
- Lebanese University
ان عدم طعن النيابة العامة بالحكم القاضي ببراءة المتهم من جرم المادة 548/201 عقوبات يجعله مبرما.
لا تتحقق حالة الضرورة المنصوص عنها في المادة 229 عقوبات في من تسبب بوضع نفسه بحالة الخطر، وهذا ما ينطبق على المتهم الذي، وبعد حصول الاشكال معه، ذهب الى منزله واصطحب معه ابناء عمه واشقاءه لمناصرته، وكان شقيقه يحمل بندقية حاول احدهم نزعها منه، فاقدم هو على اطلاق النار على المغدور بقصد اصابته بكتفه كون الاخير كان يضع مسدسا على رأس شقيقه، فيشكل فعله الجناية المنصوص عنها في المادة 547 عقوبات. ويمنح المتهم الاسباب التخفيفية سندا الى المادة 253 عقوبات ولا سيما لجهة حصول اطلاق نار عشوائي ادى الى اصابة عدد من الاشخاص.
Cited