المادة 548
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 110/1977 ) (عدلت بموجب قانون 0/1949 )
يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة على القتل قصدا اذا ارتكب :
1- لسبب سافل.
2- للحصول على المنفعة الناتجة عن الجنحة.
3 - باقدام المجرم على التمثيل بالجثة بعد القتل.
4- على حدث دون الخامسة عشرة من العمر.
5- على شخصين او اكثر.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 110 تاريخ 30/06/1977, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 293 تاريخ 07/05/2014, المادة 22 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 5، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (بند اخير) بموجب قانون تاريخ 24/05/1949, المادة 4, 17/01/1951
مادة 4: اضيف الى المادة 548 من من قانون العقوبات بند اخير نصه: "4- في حالة اقدام المجرم على اعمال التعذيب او الشراسة نحو الاشخاص .
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 16/02/1959, المادة 1, 18/02/1959
مادة 1: يعلق موقتا تطبيق احكام المادتين 547 و548 من قانون العقوبات وتستبدل بالأحكام التالية:
أُلغيت (البند 3) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 110 تاريخ 30/06/1977, المادة 10, 07/07/1977
مادة 10: الغي البند 3 من من المادة 548 من قانون العقوبات واضيف الى نص المادة 549 منه البند 5 التالي نصه: "5 - على موظف في اثناء ممارسته وظيفته او في معرض ممارسته لها او بسببها"
أُضيفت إلى (الفقرة 3) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 32, 10/11/1983
مادة 32: تعدل المادة 548 كما يلي: توضع الفقرة التالية مكان الفقرة 3 الملغاة سابقا: 3) باقدام المجرم على التمثيل بالجثة بعد القتل.
عُلقت بموجب قانون رقم 302 تاريخ 21/03/1994, المادة 2, 24/03/1994
مادة 2: يعلق مؤقتا تطبيق احكام المادتين 547 و548 من قانون العقوبات وتنزل عقوبة الاعدام بمن يقتل انسانا قصدا.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 5، كما تربطها الجامعة اللبنانية.