الأحكام

03/01/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 8 /2019

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
8/2019
التاريخ
03/01/2019
الرئيس
جمال حجار
الأعضاء
الحبال، سليمان
المصدر
الجامعة اللبنانية

لم تخالف محكمة الجنايات المادة 251 اصول المحاكمات الجزائية لان المميز اصر على السير بالدعوى من دون محام، وقد افهمته موضوع الجرم المنسوب اليه.

يعود للمحكمة اعطاء الوصف القانوني المناسب للجرم الذي احيل به المتهم امامها بحيث يمكنها وصف الجرم وفقا لما هو منصوص عليه في المادتين 125 و126/148 مخدرات، وليس سندا للوصف المعطى له في قرار الاتهام اي المادة 148 مخدرات.

ان المادة 148 مخدرات تنص على معاقبة الشريك والمتدخل والمحرض بعقوبة الفاعل الاصلي ذاتها، وان المحكمة بتخفيض العقوبة المحكوم بها سندا الى المواد 125 و148/126 من قانون المخدرات من الاشغال الشاقة المؤبدة الى خمس سنوات اشغالا شاقة سندا الى المادة 253 عقوبات، تكون قد طبقت القانون بصورة اصولية لان العقوبة المطبقة هي عقوبة الحد الادنى الذي يجب تطبيقه بحق المميزة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها