Court of Cassation, criminal chamber 03/01/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 8 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 8/2019
- Date
- 03/01/2019
- President
- جمال حجار
- Members
- الحبال، سليمان
- Source
- Lebanese University
لم تخالف محكمة الجنايات المادة 251 اصول المحاكمات الجزائية لان المميز اصر على السير بالدعوى من دون محام، وقد افهمته موضوع الجرم المنسوب اليه.
يعود للمحكمة اعطاء الوصف القانوني المناسب للجرم الذي احيل به المتهم امامها بحيث يمكنها وصف الجرم وفقا لما هو منصوص عليه في المادتين 125 و126/148 مخدرات، وليس سندا للوصف المعطى له في قرار الاتهام اي المادة 148 مخدرات.
ان المادة 148 مخدرات تنص على معاقبة الشريك والمتدخل والمحرض بعقوبة الفاعل الاصلي ذاتها، وان المحكمة بتخفيض العقوبة المحكوم بها سندا الى المواد 125 و148/126 من قانون المخدرات من الاشغال الشاقة المؤبدة الى خمس سنوات اشغالا شاقة سندا الى المادة 253 عقوبات، تكون قد طبقت القانون بصورة اصولية لان العقوبة المطبقة هي عقوبة الحد الادنى الذي يجب تطبيقه بحق المميزة.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 125 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 126 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 148 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 251 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 253 قانون العقوبات قانون العقوبات