Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/01/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 8 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
8/2019
Date
03/01/2019
President
جمال حجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

لم تخالف محكمة الجنايات المادة 251 اصول المحاكمات الجزائية لان المميز اصر على السير بالدعوى من دون محام، وقد افهمته موضوع الجرم المنسوب اليه.

يعود للمحكمة اعطاء الوصف القانوني المناسب للجرم الذي احيل به المتهم امامها بحيث يمكنها وصف الجرم وفقا لما هو منصوص عليه في المادتين 125 و126/148 مخدرات، وليس سندا للوصف المعطى له في قرار الاتهام اي المادة 148 مخدرات.

ان المادة 148 مخدرات تنص على معاقبة الشريك والمتدخل والمحرض بعقوبة الفاعل الاصلي ذاتها، وان المحكمة بتخفيض العقوبة المحكوم بها سندا الى المواد 125 و148/126 من قانون المخدرات من الاشغال الشاقة المؤبدة الى خمس سنوات اشغالا شاقة سندا الى المادة 253 عقوبات، تكون قد طبقت القانون بصورة اصولية لان العقوبة المطبقة هي عقوبة الحد الادنى الذي يجب تطبيقه بحق المميزة.

Cited

Texts it relies on