22/04/2021
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 30 /2021
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 30/2021
- التاريخ
- 22/04/2021
- الرئيس
- منال فارس
- الأعضاء
- خاطر، سعادة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
رد مجلس العمل التحكيمي طلب المدعي الرامي الى ادخال تعويض التمثيل وتعويض السيارة في اجره الشهري لاحتساب تعويض نهاية خدمته، لان قرار المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتكليفه بمهام مدير ضمان المرض والامومة هو قرار مؤقت وليس قرار تعيين بالوكالة الذي يجب ان يصدر عن المرجع المختص باصدار القرار المذكور سندا للمادة 43 فقرة اولى من نظام المستخدمين وهو مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبالتالي لا يستفيد من احكام الفقرة الخامسة من المادة 44 من نظام المستخدمين. وترد ادلاءات المدعي لجهة استفادته من الرأي الاستشاري الصادر عن ديوان المحاسبة وعن اللجنة الفنية في الصندوق الوطني، وذلك لعدم الزامية هذه الآراء.
مُستشهد به