Rulings

Labour Arbitration Councils 22/04/2021

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 30 /2021

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
30/2021
Date
22/04/2021
President
منال فارس
Members
خاطر، سعادة
Source
Lebanese University

رد مجلس العمل التحكيمي طلب المدعي الرامي الى ادخال تعويض التمثيل وتعويض السيارة في اجره الشهري لاحتساب تعويض نهاية خدمته، لان قرار المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتكليفه بمهام مدير ضمان المرض والامومة هو قرار مؤقت وليس قرار تعيين بالوكالة الذي يجب ان يصدر عن المرجع المختص باصدار القرار المذكور سندا للمادة 43 فقرة اولى من نظام المستخدمين وهو مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبالتالي لا يستفيد من احكام الفقرة الخامسة من المادة 44 من نظام المستخدمين. وترد ادلاءات المدعي لجهة استفادته من الرأي الاستشاري الصادر عن ديوان المحاسبة وعن اللجنة الفنية في الصندوق الوطني، وذلك لعدم الزامية هذه الآراء.

Cited

Texts it relies on