الأحكام

23/01/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 36 /2019

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
36/2019
التاريخ
23/01/2019
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
ابو جودة، ابو خاطر
المصدر
الجامعة اللبنانية

لم تخالف الهيئة الاتهامية المادة 10 من اصول المحاكمات الجزائية باعلانها سقوط دعوى الحق العام بجرم سحب الشيك بدون رصيد المنصوص عنه في المادة 666 عقوبات، وذلك لمرور 3 سنوات على تاريخ سحبه ووضعه قيد التداول، ويعود لها حق التقصي عن تاريخ وضع الشيك قيد التداول استنادا الى الوقائع الثابتة، ولها الحق بضم هذا الدفع للاساس اذا كان هذا الامر يحتاج الى تحقيق اضافي، الامر غير المتوافر في الدعوى.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها