Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/01/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 36 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
36/2019
Date
23/01/2019
President
سهير الحركة
Members
ابو جودة، ابو خاطر
Source
Lebanese University

لم تخالف الهيئة الاتهامية المادة 10 من اصول المحاكمات الجزائية باعلانها سقوط دعوى الحق العام بجرم سحب الشيك بدون رصيد المنصوص عنه في المادة 666 عقوبات، وذلك لمرور 3 سنوات على تاريخ سحبه ووضعه قيد التداول، ويعود لها حق التقصي عن تاريخ وضع الشيك قيد التداول استنادا الى الوقائع الثابتة، ولها الحق بضم هذا الدفع للاساس اذا كان هذا الامر يحتاج الى تحقيق اضافي، الامر غير المتوافر في الدعوى.

Cited

Texts it relies on