Court of Cassation, criminal chamber 23/01/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 36 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 36/2019
- Date
- 23/01/2019
- President
- سهير الحركة
- Members
- ابو جودة، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
لم تخالف الهيئة الاتهامية المادة 10 من اصول المحاكمات الجزائية باعلانها سقوط دعوى الحق العام بجرم سحب الشيك بدون رصيد المنصوص عنه في المادة 666 عقوبات، وذلك لمرور 3 سنوات على تاريخ سحبه ووضعه قيد التداول، ويعود لها حق التقصي عن تاريخ وضع الشيك قيد التداول استنادا الى الوقائع الثابتة، ولها الحق بضم هذا الدفع للاساس اذا كان هذا الامر يحتاج الى تحقيق اضافي، الامر غير المتوافر في الدعوى.
Cited