الأحكام

14/04/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 89 /2020

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
89/2020
التاريخ
14/04/2020
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
عيد، ابو خاطر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز الاسباب التمييزية الاول والثاني والسادس مجتمعة، واعتبرت ان المستدعي، وخلافا للادلاء بمخالفة المادتين 236 و238 اصول المحاكمات الجزائية، قد تبلغ قائمة شهود الحق العام والقرار الاتهامي اصولا، وان اللائحة التي تتضمن اسم شاهد الحق العام قد تليت في جلسة علنية مع القرار الاتهامي، وانه يعود لرئيس محكمة الجنايات بما له من سلطة استنسابية الاستماع الى منظمي المحاضر او صرف النظر عن ذلك والاستناد الى التحقيقات الاولية دون الاخلال بحق الدفاع.

وردت المحكمة الادلاء بمخالفة المادة 275 اصول المحاكمات الجزائية، مدلية بان اصدار الحكم في غير موعده لا يعيبه وكذلك صدوره دون حضور المتهم، حيث ان المستدعي تمكن من الطعن به تمييزا، وبالتالي لا ضرر لحق به.

وردت المحكمة ايضا الادلاء بمخالفة القانون والنقص في التعليل، واعتبرت ان القرار المطعون فيه قد استند الى وقائع التحقيقات الاولية وبين الادلة التي اقتنع بها للتوصل الى التجريم بجرم الاتجار بالمخدرات (المادة 125 مخدرات)، وانه يعود لمحكمة الجنايات الحق في تقدير الوقائع دون رقابة محكمة التمييز، طالما ان التقدير غير مشوب بالتشويه. واعتبرت ان الحكم معلل وغير فاقد الاساس القانوني.

كذلك ردت المحكمة الادلاء بمخالفة قاعدة جوهرية واعتبرت انه قد جرى فعلا توقيع صفحات الحكم خلافا لما يدلي به المميز، وانه في كل الاحوال يقع على المستدعي تحديد ماهية المخالفة التي يدلي بحصولها استنادا الى المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية. وابرمت القرار.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها