الأحكام

14/04/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 88 /2020

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
88/2020
التاريخ
14/04/2020
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
عيد، ابو خاطر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز الاسباب التمييزية القائمة على مخالفة المادتين 236 و238 اصول المحاكمات الجزائية، واعتبرت انه خلافا لادلاءات المستدعي فهو قد تبلغ قائمة شهود الحق العام والقرار الاتهامي اصولا، وان اللائحة التي تتضمن اسم شاهد الحق العام قد تليت في جلسة علنية، وانه يعود لرئيس محكمة الجنايات بسلطته الاستنسابية الاستماع الى منظمي المحاضر او صرف النظر عن ذلك دون الاخلال بحق الدفاع.

وردت المحكمة السبب التمييزي المتعلق بمخالفة المادة 275 اصول المحاكمات الجزائية، واعتبرت ان صدور الحكم في غير موعده لا يعيبه وكذلك صدوره دون حضور المستدعي الذي تمكن من الطعن به تمييزا وقبل تمييزه، وبالتالي لم يتضرر من ذلك.

كما ردت المحكمة الادلاء بالنقص في التعليل، واعتبرت ان القرار المطعون فيه قد استند الى وقائع الدعوى والادلة التي اقتنع بها للتوصل الى التجريم بجرم الاتجار بالمخدرات (المادة 125 مخدرات)، وان ذلك من حق محكمة الجنايات التي يعود لها بسلطانها المطلق حق تقدير الوقائع دون رقابة محكمة التمييز طالما لم يتم تشويه الوقائع.

اخيرا ردت محكمة التمييز الادلاء بمخالفة الاصول الجوهرية بعدم التوقيع على كامل صفحات الحكم، وقضت بان الصفحات جميعها قد تم التوقيع عليها، وفي كل الاحوال على المستدعي تحديد ماهية المخالفة التي يدلي بحصولها استنادا الى المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية. وأبرمت القرار.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها