09/04/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 79 /2020
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 79/2020
- التاريخ
- 09/04/2020
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- عيد، ابو خاطر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز الادلاء بمخالفة المادة 70 معطوفة على المادة 7 من اصول المحاكمات الجزائية، والمادة 73 من الاصول الجزائية معطوفة على المادة 9 من اصول المحاكمات المدنية لرد الدفع بانتفاء صفة الادعاء. واعتبرت انه بمقتضى المادة 7 و68 اصول المحاكمات الجزائية يعود لكل متضرر من جرم جزائي التقدم بشكوى مباشرة امام قاضي التحقيق بمعزل عن مدى صحة تحقق العناصر الجرمية المنسوبة الى المدعى عليه، والتي ترتبط باساس النزاع.
وردت المحكمة الادلاء بمخالفة المواد 63 و69 و73 اصول المحاكمات الجزائية المتعلقة بالدفع بان الفعل لا يشكل جرما جزائيا، فاعتبرت ان الدعوى العامة قد تحركت اصولا استنادا الى شكوى المميز المتخذ صفة الادعاء الشخصي بحق المدعى عليه في جرم منصوص عليه في قانون العقوبات، مما يوجب السير بالدعوى، وان البحث في مدى تحقق العناصر الجرمية يرتبط باساس النزاع ويعتبر من قبيل الدفاع في الاساس وليس الدفوع الشكلية. وقضت محكمة التمييز بان محكمة الاساس قد احسنت تطبيق المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، وابرمت القرار.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 63 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 68 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 69 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 7 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 70 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 73 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 9 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية