Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/04/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 79 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
79/2020
Date
09/04/2020
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو خاطر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الادلاء بمخالفة المادة 70 معطوفة على المادة 7 من اصول المحاكمات الجزائية، والمادة 73 من الاصول الجزائية معطوفة على المادة 9 من اصول المحاكمات المدنية لرد الدفع بانتفاء صفة الادعاء. واعتبرت انه بمقتضى المادة 7 و68 اصول المحاكمات الجزائية يعود لكل متضرر من جرم جزائي التقدم بشكوى مباشرة امام قاضي التحقيق بمعزل عن مدى صحة تحقق العناصر الجرمية المنسوبة الى المدعى عليه، والتي ترتبط باساس النزاع.

وردت المحكمة الادلاء بمخالفة المواد 63 و69 و73 اصول المحاكمات الجزائية المتعلقة بالدفع بان الفعل لا يشكل جرما جزائيا، فاعتبرت ان الدعوى العامة قد تحركت اصولا استنادا الى شكوى المميز المتخذ صفة الادعاء الشخصي بحق المدعى عليه في جرم منصوص عليه في قانون العقوبات، مما يوجب السير بالدعوى، وان البحث في مدى تحقق العناصر الجرمية يرتبط باساس النزاع ويعتبر من قبيل الدفاع في الاساس وليس الدفوع الشكلية. وقضت محكمة التمييز بان محكمة الاساس قد احسنت تطبيق المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، وابرمت القرار.

Cited

Texts it relies on