09/04/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 74 /2020
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 74/2020
- التاريخ
- 09/04/2020
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- عيد، ابو خاطر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول المدلى به والمتعلق بمخالفة المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية لجهة سبق الادعاء والتلازم، واعتبرت بان قاعدة عدم جواز ملاحقة الفعل الواحد الا مرة واحدة والتي يستند اليها المستدعي (المادة 182 عقوبات) تتعلق حصرا بالملاحقة الجزائية وليس بالدعاوى المدنية، وفي الدعوى الحالية لم يتبين ان هناك ملاحقة جزائية وانما دعوى مدنية مقامة امام محكمة اجنبية، اضافة الى ان التنفيذ يتعلق باشخاص مختلفين مما يؤدي الى رد القول بسبق الادعاء والتلازم ايضا.
وردت المحكمة الادلاء بمخالفة القانون لجهة رد الدفع بعدم توافر الجرم، وقضت بان الجرم الملاحق به المدعى عليه هو جرم شيك دون رصيد (المادة 466 عقوبات)، وهو جرم معاقب عليه في القانون، وان مدى توافر عناصر الجرم يعتبر من قبيل الدفاع في الاساس.
وردت محكمة التمييز اخيرا الادلاء بمخالفة القانون عن رد الدفع بانتفاء المصلحة المشروعة، معتبرا انه يعود لكل متضرر من جرم جزائي الحق في تقديم شكوى مباشرة مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي عملا بالمادة 7 والمادة 68 من اصول المحاكمات الجزائية، وان المدعية مستفيدة من الشيكات وبالتالي لها حق الادعاء بغض النظر عن سبب الشيكات، وان اثارة مسألة قيمة الشيكات ومدى توجبها فيرتبط بدعوى الحق الشخصي ولا يؤثر على تحريك الدعوى العامة.
مُستشهد به