الأحكام

22/04/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 94 /2020

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
94/2020
التاريخ
22/04/2020
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
عيد، ابو خاطر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي القائم على مخالفة القانون من خلال رد الدفع بمرور الزمن، واعتبرت ان قرار قاضي التحقيق بعدم الاختصاص يعد اجراءه قاطعا لمهلة مرور الزمن التي لا تبدأ بالسريان الا بعد صدوره، وبالتالي فان قرار محكمة الاستئناف برد الدفع المذكور واقع موقعه الصحيح.

وردت المحكمة السبب التمييزي الثاني المبني على مخالفة المادة 157 اصول المحاكمات الجزائية والمادة 73 بند 4 اصول جزائية، برد الدفع بكون الفعل لا يشكل جرما جزائيا. واعتبرت ان القرار المطعون فيه قد اعتبر ان الفعل المدعى به يستند الى المادة 108 من قانون حماية المستهلك، ويشكل بالتالي جرما جزائيا، وان التحقق من عناصر الجرم يستوجب تحقيقا ومحاكمة، فيكون الدفع المثار مردودا لعدم قانونيته.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها