الأحكام

28/04/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 104 /2020

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
104/2020
التاريخ
28/04/2020
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
عيد، ابو خاطر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الاول المدلى به لجهة مخالفة المادة 255 اصول المحاكمات الجزائية معطوفة على المادة 256 اصول جزائية، واعتبرت ان الاستماع الى الشهود على سبيل المعلومات وعدم تحليفهم اليمين القانونية لم يلحق اي ضرر بالمستدعي، اضافة الى ان محكمة الجنايات لم تأخذ بما ادلوا به من شهادات.

وردت المحكمة السبب التمييزي الثاني المبني على مخالفة القانون (مادة 274 اصول المحاكمات الجزائية) من خلال عدم تمديد العقوبة لكل من جناية الاتجار بالمخدرات (المادة 126 مخدرات)، وجنحة المادة 86 صيدلة قبل الادغام، حيث اعتبرت ان احكام المادة 253 عقوبات التي تحدد الحد الادنى للعقوبة الجنائية بخمس سنوات قد روعيت، وبالتالي لا يكون هناك من ضرر طال المستدعي.

كما ردت السبب التمييزي الثالث القائم على مخالفة حق الدفاع واحكام المادة 251 اصول المحاكمات الجزائية لجهة السير بالدعوى بدون محام، واعتبرت ان عدم اعلان المتهم عن رغبته بارجاء جلسة المحاكمة لحضور وكيلته، وتصريحه برغبته بالسير بالدعوى دون محام يكون قد أمن حق الدفاع.

وردت محكمة التمييز ايضا الاسباب 4 و5 و8 مجتمعة، واعتبرت ان محكمة الجنايات قد عرضت الوقائع وبينت الادلة وتوصلت الى قناعتها دون اي تشويه، وانه يعود لمحكمة الجنايات حق تقدير الادلة بسلطانها المطلق دون رقابة من محكمة التمييز طالما لم يحصل التشويه.

وخلصت المحكمة الى القول ان اعتراف ظنين بالتعاطي وبشراء المخدرات من المدعى عليه لا يعتبر عطفا جرميا بمفهوم المادة 187 اصول المحاكمات الجزائية، وانما دليلا يعود للمحكمة الحق بتقديره، وبالتالي لا مخالفة لقواعد الاثبات.

كما ردت محكمة التمييز السبب التمييزي المتعلق بمخالفة النظام العام بعدم اعادة تلاوة اوراق الدعوى بعد تبدل الهيئة الحاكمة، وقضت بان التلاوة قد حصلت فعلا وانه ليس في القانون ما يفرض اصلا اعادة التلاوة تحت طائلة البطلان.

واخيرا ردت المحكمة السبب المتعلق بمخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة سندا للمادة 266 اصول المحاكمات الجزائية، معتبرة ان عدم دعوة منظمي التحقيقات الاولية والاستماع اليهم يعود لسلطة رئيس المحكمة الاستنسابية طالما ان المحكمة قد تلت القرار الاتهامي ووضعت اوراق الدعوى قيد المناقشة العلنية، وطالما ان المتهم لم يطلب دعوة احد شهود الحق العام وأغفل طلبه.

وأبرمت المحكمة القرار المطعون فيه.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها