النص الكامل

قانون رقم 367 تاريخ 01/08/1994 نافذ

المادة 86

المادة 86

يعاقب بغرامة من عشرة ملايين الى خمسين مليون ليرة لبنانية وبالحبس من سنة الى ثلاث سنوات او باحدى هاتين العقوبتين بالاضافة الى مصادرة الدواء او الادوية لحساب وزارة الصحة العامة كل من ينشىء صيدلية او مؤسسة صيدلانية او يصنع ويبيع بالجملة او بالمفرق او يوزع ادوية او يحرزها بقصد البيع او التوزيع بدون ان يكون متمما الشروط القانونية وحائزا الترخيص القانوني ولا يجوز في مطلق الاحوال ان تقل عقوبة الحبس عن ثلاثة اشهر والغرامة عن حدها الادنى وعند التكرار تضاعف العقوبة ولوزارة الصحة العامة ان تقفل بصورة مؤقتة الصيدلية او المؤسسة المنشاة خلافا للقانون الى ان يصدر القضاء حكمه النهائي في القضية

المادة 86 من قانون رقم 367 تاريخ 01/08/1994 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244369/article/86/