الأحكام

28/04/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 107 /2020

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
107/2020
التاريخ
28/04/2020
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
عيد، ابو خاطر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز الدعوى شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، اي عدم وجود اختلاف حول وصف الفعل القانوني بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية، حيث ان هذه الاخيرة قد ردت الاستئناف شكلا دون النظر في اساس الدعوى كما ردت الطعن في تشكيل الهيئة الاتهامية، واعتبرت ان عدم ذكر كلمة "منتدبا" قرب توقيع المستشار المنتدب لا يشكل عيبا مفضيا الى النقض طالما ان الامر ثابت في محضر ضبط تأسيس الملف، وكذلك ورود عبارة "الرئيس" قرب اسم المستشار المنتدب لا يؤدي الى الابطال.

وغرمت المحكمة المستدعي لاساءة استعمال حقه في التقاضي سندا للمادة 309 اصول المحاكمات الجزائية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها