Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/04/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 107 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
107/2020
Date
28/04/2020
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو خاطر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الدعوى شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، اي عدم وجود اختلاف حول وصف الفعل القانوني بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية، حيث ان هذه الاخيرة قد ردت الاستئناف شكلا دون النظر في اساس الدعوى كما ردت الطعن في تشكيل الهيئة الاتهامية، واعتبرت ان عدم ذكر كلمة "منتدبا" قرب توقيع المستشار المنتدب لا يشكل عيبا مفضيا الى النقض طالما ان الامر ثابت في محضر ضبط تأسيس الملف، وكذلك ورود عبارة "الرئيس" قرب اسم المستشار المنتدب لا يؤدي الى الابطال.

وغرمت المحكمة المستدعي لاساءة استعمال حقه في التقاضي سندا للمادة 309 اصول المحاكمات الجزائية.

Cited

Texts it relies on