الأحكام

30/04/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 109 /2020

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
109/2020
التاريخ
30/04/2020
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
عيد، ابو خاطر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز الاسباب التمييزية المدلى بها من المميز مجتمعة، والمبنية على مخالفة القانون وفقدان الاساس القانوني ومخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة.

واعتبرت محكمة التمييز انه يعود لمحكمة الجنايات، كما نصت المادة 233 اصول المحاكمات الجزائية، ان تغير الوصف القانوني للفعل دون ان يشوب الحكم اي عيب.

ان عدم الاستماع الى زوجة المتهم يدخل ضمن السلطة الاستنسابية لرئيس محكمة الجنايات، اضافة الى انه لم يتبين ان المتهم قد طلب الاستماع اليها واهمل طلبه. يعود لمحكمة الجنايات صرف النظر عن الاستماع الى الطبيب، ولا يسع المتهم المستدعي الطعن بالقرار الذي صدر في الجلسة الختامية بحضوره حيث اكتفى وكيله بطلب الاكتفاء بالتحقيق، كما وان لمحكمة الجنايات حق تقدير الوقائع والادلة والاقتناع بها بسلطانها المطلق، ولا رقابة عليها من محكمة التمييز طالما انها لم تشوه الوقائع.

ان محكمة الجنايات قد ناقشت تقرير الخبير فلا يؤخذ عليها اي اغفال بهذا الصدد.

ان اعتبار فعل المتهم يدخل ضمن اطار جرم محاولة الاغتصاب حيث انه لم يتمكن من اتمام فعله بسبب سماع اصوات خارجية ومقاومة الضحية له، يعود امر تقديره لمحكمة الجنايات (المادة 201 عقوبات)، وان القضاء بالعقوبة قد جاء متوافقا مع احكام القانون المنصوص عليها في المواد 503 و507 و44 عقوبات الذي حدد "حد ادنى" للعقوبة في حالة الضحية الراشدة ايضا، وان تخفيض العقوبة ليس ملزما للمحكمة انما اعطي لها كحق الخيار.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها