Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/04/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 109 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
109/2020
Date
30/04/2020
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو خاطر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الاسباب التمييزية المدلى بها من المميز مجتمعة، والمبنية على مخالفة القانون وفقدان الاساس القانوني ومخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة.

واعتبرت محكمة التمييز انه يعود لمحكمة الجنايات، كما نصت المادة 233 اصول المحاكمات الجزائية، ان تغير الوصف القانوني للفعل دون ان يشوب الحكم اي عيب.

ان عدم الاستماع الى زوجة المتهم يدخل ضمن السلطة الاستنسابية لرئيس محكمة الجنايات، اضافة الى انه لم يتبين ان المتهم قد طلب الاستماع اليها واهمل طلبه. يعود لمحكمة الجنايات صرف النظر عن الاستماع الى الطبيب، ولا يسع المتهم المستدعي الطعن بالقرار الذي صدر في الجلسة الختامية بحضوره حيث اكتفى وكيله بطلب الاكتفاء بالتحقيق، كما وان لمحكمة الجنايات حق تقدير الوقائع والادلة والاقتناع بها بسلطانها المطلق، ولا رقابة عليها من محكمة التمييز طالما انها لم تشوه الوقائع.

ان محكمة الجنايات قد ناقشت تقرير الخبير فلا يؤخذ عليها اي اغفال بهذا الصدد.

ان اعتبار فعل المتهم يدخل ضمن اطار جرم محاولة الاغتصاب حيث انه لم يتمكن من اتمام فعله بسبب سماع اصوات خارجية ومقاومة الضحية له، يعود امر تقديره لمحكمة الجنايات (المادة 201 عقوبات)، وان القضاء بالعقوبة قد جاء متوافقا مع احكام القانون المنصوص عليها في المواد 503 و507 و44 عقوبات الذي حدد "حد ادنى" للعقوبة في حالة الضحية الراشدة ايضا، وان تخفيض العقوبة ليس ملزما للمحكمة انما اعطي لها كحق الخيار.

Cited

Texts it relies on