الأحكام

30/04/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 112 /2020

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
112/2020
التاريخ
30/04/2020
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
عيد، ابو جودة
المصدر
الجامعة اللبنانية

ادانت محكمة التمييز الجزائية الظنينين المميزين بجنحة شراء المسروق وتصريفه مع علمهما بالامر، سندا للمادة 221 عقوبات معطوفة على المادة 314 اصول المحاكمات الجزائية، وذلك استنادا الى التحقيقات الاولية وتناقض الافادات. واعتبرت انه وسندا للمادة 314 اصول المحاكمات الجزائية المذكورة لا يجوز زيادة مقدار العقوبة المقضي بها بحقهما لتقديم استدعاء النقض من قبلهما.

كما اعتبرت المحكمة وسندا للمادة 137 موجبات وعقود ان شروط التضامن السلبي متوافرة بحق الظنينين لاشتراكهما بجرم واحد واستحالة تحديد نسبة ما احدثه كل منهما من ضرر، فقضت بدفع التعويض الى المدعي الشخصي بالتكافل والتضامن في ما بينهما.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها