Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/04/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 112 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
112/2020
Date
30/04/2020
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو جودة
Source
Lebanese University

ادانت محكمة التمييز الجزائية الظنينين المميزين بجنحة شراء المسروق وتصريفه مع علمهما بالامر، سندا للمادة 221 عقوبات معطوفة على المادة 314 اصول المحاكمات الجزائية، وذلك استنادا الى التحقيقات الاولية وتناقض الافادات. واعتبرت انه وسندا للمادة 314 اصول المحاكمات الجزائية المذكورة لا يجوز زيادة مقدار العقوبة المقضي بها بحقهما لتقديم استدعاء النقض من قبلهما.

كما اعتبرت المحكمة وسندا للمادة 137 موجبات وعقود ان شروط التضامن السلبي متوافرة بحق الظنينين لاشتراكهما بجرم واحد واستحالة تحديد نسبة ما احدثه كل منهما من ضرر، فقضت بدفع التعويض الى المدعي الشخصي بالتكافل والتضامن في ما بينهما.

Cited

Texts it relies on