04/11/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 211 /2020
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 211/2020
- التاريخ
- 04/11/2020
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- ابو خاطر، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة الخطأ في تفسير المادة 453 عقوبات والخطأ في تطبيق المواد 459 و454/459 عقوبات، نتيجة ان اعتبار الهيئة الاتهامية الضرر الحاصل اجتماعيا في حال عدم وجود الضرر المادي يعد من قبيل الخطأ في تفسير مفهوم الضرر المقصود في المادة 453 عقوبات.
وردت المحكمة استئناف النيابة العامة لجهة تزوير توقيع المدعية، نتيجة انه لم يتبين للمحكمة ان التوقيع المشكو منه كان بدافع احداث اي ضرر بالمدعية، كما انه لم يقم اي دليل على حصول اي ضرر بمصالح المدعية كمثل ترتيب اي اعباء بذمتها، ما ينفي وجود احد عناصر جرم التزوير المدعى به.
مُستشهد به