Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/11/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 211 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
211/2020
Date
04/11/2020
President
سهير الحركة
Members
ابو خاطر، عيد
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة الخطأ في تفسير المادة 453 عقوبات والخطأ في تطبيق المواد 459 و454/459 عقوبات، نتيجة ان اعتبار الهيئة الاتهامية الضرر الحاصل اجتماعيا في حال عدم وجود الضرر المادي يعد من قبيل الخطأ في تفسير مفهوم الضرر المقصود في المادة 453 عقوبات.

وردت المحكمة استئناف النيابة العامة لجهة تزوير توقيع المدعية، نتيجة انه لم يتبين للمحكمة ان التوقيع المشكو منه كان بدافع احداث اي ضرر بالمدعية، كما انه لم يقم اي دليل على حصول اي ضرر بمصالح المدعية كمثل ترتيب اي اعباء بذمتها، ما ينفي وجود احد عناصر جرم التزوير المدعى به.

Cited

Texts it relies on