الأحكام

21/10/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 203 /2020

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
203/2020
التاريخ
21/10/2020
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
ابو خاطر، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز الجزائية الاسباب التمييزية الاول والثاني والثالث لعدم تشويه الوقائع سندا الى البند 3 من المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، بعد التثبت من ان الهيئة الاتهامية قد اسهبت في سرد الوقائع والادلة المستقاة من التحقيقات، اضافة الى انه يعود للمحكمة تقدير الادلة والوقائع دون رقابة عليها في ذلك من قبل محكمة التمييز.

وردت المحكمة السبب الرابع لجهة فقدان الاساس القانوني وللنقص في التعليل سندا للبند 5 من المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من ان الهيئة الاتهامية قد عللت قرارها تعليلا كافيا واوضحت الاسباب الواقعية التي ارتكزت اليها، وبينت الادلة والقرائن التي استندت عليها للظن.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها