21/10/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 203 /2020
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 203/2020
- التاريخ
- 21/10/2020
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- ابو خاطر، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز الجزائية الاسباب التمييزية الاول والثاني والثالث لعدم تشويه الوقائع سندا الى البند 3 من المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، بعد التثبت من ان الهيئة الاتهامية قد اسهبت في سرد الوقائع والادلة المستقاة من التحقيقات، اضافة الى انه يعود للمحكمة تقدير الادلة والوقائع دون رقابة عليها في ذلك من قبل محكمة التمييز.
وردت المحكمة السبب الرابع لجهة فقدان الاساس القانوني وللنقص في التعليل سندا للبند 5 من المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من ان الهيئة الاتهامية قد عللت قرارها تعليلا كافيا واوضحت الاسباب الواقعية التي ارتكزت اليها، وبينت الادلة والقرائن التي استندت عليها للظن.
مُستشهد به