Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/10/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 203 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
203/2020
Date
21/10/2020
President
سهير الحركة
Members
ابو خاطر، عيد
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية الاسباب التمييزية الاول والثاني والثالث لعدم تشويه الوقائع سندا الى البند 3 من المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، بعد التثبت من ان الهيئة الاتهامية قد اسهبت في سرد الوقائع والادلة المستقاة من التحقيقات، اضافة الى انه يعود للمحكمة تقدير الادلة والوقائع دون رقابة عليها في ذلك من قبل محكمة التمييز.

وردت المحكمة السبب الرابع لجهة فقدان الاساس القانوني وللنقص في التعليل سندا للبند 5 من المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من ان الهيئة الاتهامية قد عللت قرارها تعليلا كافيا واوضحت الاسباب الواقعية التي ارتكزت اليها، وبينت الادلة والقرائن التي استندت عليها للظن.

Cited

Texts it relies on