22/10/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 212 /2020
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 212/2020
- التاريخ
- 22/10/2020
- الرئيس
- جمال الحجار
- الأعضاء
- سليمان، الحبال
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لعدم اغفال شفاهية المحاكمة والخطأ في تطبيق القانون، بعد التثبت من تلاوة كافة محاضر ضبط المواد الممنوعة ووضع سائر اوراق الملف قيد المناقشة العلنية.
وردت السبب الثاني لجهة عدم معرفة شهود الحق العام وهوياتهم نتيجة التثبت من ابلاغ المميز دفتر شهود الحق العام، اضافة الى ان كل من المميزين لم يتلمسا اية مصلحة لهما في سماع شهود الحق العام، ولم يتمسكا بدعوة اي شاهد لمناقشته.
وردت المحكمة ايضا السبب الثالث لعدم النقص في التعليل او تشويه الوقائع او فقدان الاساس القانوني، بعد التثبت من ان المحكمة قد عللت سبب اخذها ببعض الافادات المتقاطعة في ما بينها واهمال سواها، اضافة الى انه يعود للمحكمة حق تقدير الادلة والوقائع دون رقابة عليها من قبل محكمة التمييز.
كذلك ردت المحكمة السبب الرابع لعدم مخالفة القانون بعدم تبيان عناصر الجرم الذي قضت به المحكمة بحق المميزين، بعد التثبت من ان المحكمة قد بينت الاركان والادلة الجرمية التي تؤكد تجريم المميزين بجناية المادتين 125 و126 مخدرات.
مُستشهد به