Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/10/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 212 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
212/2020
Date
22/10/2020
President
جمال الحجار
Members
سليمان، الحبال
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لعدم اغفال شفاهية المحاكمة والخطأ في تطبيق القانون، بعد التثبت من تلاوة كافة محاضر ضبط المواد الممنوعة ووضع سائر اوراق الملف قيد المناقشة العلنية.

وردت السبب الثاني لجهة عدم معرفة شهود الحق العام وهوياتهم نتيجة التثبت من ابلاغ المميز دفتر شهود الحق العام، اضافة الى ان كل من المميزين لم يتلمسا اية مصلحة لهما في سماع شهود الحق العام، ولم يتمسكا بدعوة اي شاهد لمناقشته.

وردت المحكمة ايضا السبب الثالث لعدم النقص في التعليل او تشويه الوقائع او فقدان الاساس القانوني، بعد التثبت من ان المحكمة قد عللت سبب اخذها ببعض الافادات المتقاطعة في ما بينها واهمال سواها، اضافة الى انه يعود للمحكمة حق تقدير الادلة والوقائع دون رقابة عليها من قبل محكمة التمييز.

كذلك ردت المحكمة السبب الرابع لعدم مخالفة القانون بعدم تبيان عناصر الجرم الذي قضت به المحكمة بحق المميزين، بعد التثبت من ان المحكمة قد بينت الاركان والادلة الجرمية التي تؤكد تجريم المميزين بجناية المادتين 125 و126 مخدرات.

Cited

Texts it relies on