07/10/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 198 /2020
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 198/2020
- التاريخ
- 07/10/2020
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- ابو خاطر، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لعدم الخطأ في تطبيق المادة 9 اصول المحاكمات الجزائية، لان المحكمة استندت الى ما استخلصته من معطيات الملف الواقعية لاعتبار ان فعل التزوير حاصل في نطاق محافظة جبل لبنان، وبالتالي ليس هناك من مخالفة لقواعد الصلاحية المكانية.
وردت السبب الثاني لعدم الخطأ في تطبيق القانون او فقدان الاساس القانوني او للنقص في التعليل، لان القول بعدم تحقق الاركان الجرمية المثار في اطار الدفع بكون الفعل المدعى به لا يشكل جرما معاقبا عليه في القانون، مرتبط بدوره باساس النزاع وبمدى تحقق العناصر الجرمية، مما يدخل ضمن اطار الدفاع في الاساس.
وقبلت المحكمة السبب الثالث لجهة مخالفة قواعد مرور الزمن، والخطأ في تطبيق المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية وتشويه الوقائع، نتيجة ان القرار المميز استند الى واقعة تقديم المدعي لطلب امام قاضي الامور المستعجلة لتحديد تاريخ وقوع الجرم، في حين انه يقتضي تحديد تاريخ استعمال المدعى عليه للمستندين المدعى تزويرهما، وهو الامر غير المثبت بصورة واضحة في اوراق الملف.
مُستشهد به