Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/10/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 198 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
198/2020
Date
07/10/2020
President
سهير الحركة
Members
ابو خاطر، عيد
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لعدم الخطأ في تطبيق المادة 9 اصول المحاكمات الجزائية، لان المحكمة استندت الى ما استخلصته من معطيات الملف الواقعية لاعتبار ان فعل التزوير حاصل في نطاق محافظة جبل لبنان، وبالتالي ليس هناك من مخالفة لقواعد الصلاحية المكانية.

وردت السبب الثاني لعدم الخطأ في تطبيق القانون او فقدان الاساس القانوني او للنقص في التعليل، لان القول بعدم تحقق الاركان الجرمية المثار في اطار الدفع بكون الفعل المدعى به لا يشكل جرما معاقبا عليه في القانون، مرتبط بدوره باساس النزاع وبمدى تحقق العناصر الجرمية، مما يدخل ضمن اطار الدفاع في الاساس.

وقبلت المحكمة السبب الثالث لجهة مخالفة قواعد مرور الزمن، والخطأ في تطبيق المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية وتشويه الوقائع، نتيجة ان القرار المميز استند الى واقعة تقديم المدعي لطلب امام قاضي الامور المستعجلة لتحديد تاريخ وقوع الجرم، في حين انه يقتضي تحديد تاريخ استعمال المدعى عليه للمستندين المدعى تزويرهما، وهو الامر غير المثبت بصورة واضحة في اوراق الملف.

Cited

Texts it relies on