الأحكام

22/04/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 97 /2020

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
97/2020
التاريخ
22/04/2020
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
عيد، ابو خاطر
المصدر
الجامعة اللبنانية

قبلت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي المتعلق بشق من القرار الاتهامي المطعون فيه والفاصل في الدفع بعد قبول الدعوى لانتفاء الاذن بالملاحقة سندا للمادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.

وردت المحكمة انه وخلافا لادلاء المستدعي فان الدعوى العامة محركة اصولا بموجب ادعاء النيابة العامة ودون وجوب الاستحصال على اذن بملاحقة رئيس البلدية بعد انتهاء فترة توليه مهامه، اذ لا يجوز التوسع بتفسير المادة 111 بلديات اذ ان الطمأنة المعطاة له تتعلق بالمهمة التي يمارسها وليس بشخصه، وانه بعد انتهاء فترة توليه مهامه تنتهي الضمانة الادارية التي تنص على وجوب الحصول على موافقة المحافظ الخطية للملاحقة ويصبح خاضعا للقوانين المرعية الاجراء، وان كان العمل المنسوب اليه متعلقا بمهامه السابقة.

كما ردت المحكمة سائر جهات القرار المطعون فيه شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص والمتعلق باختلاف الوصف القانوني للجرم بين درجتي المحاكمة، اذ اقتصر قرار قاضي التحقيق على القضاء برد الدعوى دون البحث في عناصر الجرم، فلا يكون ثمة اختلاف بينه وبين الهيئة الاتهامية كما نصت المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها