Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/04/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 97 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
97/2020
Date
22/04/2020
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو خاطر
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي المتعلق بشق من القرار الاتهامي المطعون فيه والفاصل في الدفع بعد قبول الدعوى لانتفاء الاذن بالملاحقة سندا للمادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.

وردت المحكمة انه وخلافا لادلاء المستدعي فان الدعوى العامة محركة اصولا بموجب ادعاء النيابة العامة ودون وجوب الاستحصال على اذن بملاحقة رئيس البلدية بعد انتهاء فترة توليه مهامه، اذ لا يجوز التوسع بتفسير المادة 111 بلديات اذ ان الطمأنة المعطاة له تتعلق بالمهمة التي يمارسها وليس بشخصه، وانه بعد انتهاء فترة توليه مهامه تنتهي الضمانة الادارية التي تنص على وجوب الحصول على موافقة المحافظ الخطية للملاحقة ويصبح خاضعا للقوانين المرعية الاجراء، وان كان العمل المنسوب اليه متعلقا بمهامه السابقة.

كما ردت المحكمة سائر جهات القرار المطعون فيه شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص والمتعلق باختلاف الوصف القانوني للجرم بين درجتي المحاكمة، اذ اقتصر قرار قاضي التحقيق على القضاء برد الدعوى دون البحث في عناصر الجرم، فلا يكون ثمة اختلاف بينه وبين الهيئة الاتهامية كما نصت المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية.

Cited

Texts it relies on