الأحكام

22/04/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 98 /2020

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
98/2020
التاريخ
22/04/2020
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
عيد، ابو خاطر
المصدر
الجامعة اللبنانية

قبلت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي المتعلق بالطعن بقرار الهيئة الاتهامية شكلا لتوافر الاختلاف في الوصف القانوني للجرم سندا الى المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، حيث اعتبر قاضي التحقيق جرم التزوير جنحي الوصف بينما اعتبرته الهيئة الاتهامية جنائيا.

وردت المحكمة الاسباب التمييزية المدلى بها لانتفاء مصلحة المستدعين للطعن في القرار الاتهامي. وابرمت القرار المطعون فيه.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها