Court of Cassation, criminal chamber 22/04/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 98 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 98/2020
- Date
- 22/04/2020
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي المتعلق بالطعن بقرار الهيئة الاتهامية شكلا لتوافر الاختلاف في الوصف القانوني للجرم سندا الى المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، حيث اعتبر قاضي التحقيق جرم التزوير جنحي الوصف بينما اعتبرته الهيئة الاتهامية جنائيا.
وردت المحكمة الاسباب التمييزية المدلى بها لانتفاء مصلحة المستدعين للطعن في القرار الاتهامي. وابرمت القرار المطعون فيه.
Cited