Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/04/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 98 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
98/2020
Date
22/04/2020
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو خاطر
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي المتعلق بالطعن بقرار الهيئة الاتهامية شكلا لتوافر الاختلاف في الوصف القانوني للجرم سندا الى المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، حيث اعتبر قاضي التحقيق جرم التزوير جنحي الوصف بينما اعتبرته الهيئة الاتهامية جنائيا.

وردت المحكمة الاسباب التمييزية المدلى بها لانتفاء مصلحة المستدعين للطعن في القرار الاتهامي. وابرمت القرار المطعون فيه.

Cited

Texts it relies on